الشيخ الأنصاري
210
كتاب النكاح
الركن الثالث : الأجل لا خلاف بين الأصحاب - كما ادعاه غير واحد ( 1 ) - على اشتراط ذكر الأجل في المتعة ( فلو أخل به ) لم ينعقد متعة إجماعا ، و ( بطل ) أصل العقد ( على رأي ) المصنف وجماعة ( 2 ) ، لأن المتعة لم تقع ، للاخلال بشرطها ( 3 ) وغيرها لم يقصد ، فلم يقع أيضا لعدم ركنه وهو القصد المعتبر في العقود . خلافا للأكثر فتنعقد دائما ( 4 ) لروايتي أبان بن تغلب وعبد الله بن بكير : فني أولاهما : ( قلت : وأنا أستحيي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدة ، وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) منهم المحدث البحراني في الحدائق 24 : 138 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 30 : 172 . ( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر 2 : 620 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 13 : 26 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 402 . ( 3 ) في ( ق ) : بشرطه . ( 4 ) منهم أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه : 298 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 489 ، وابن البراج في المهذب 2 : 241 . ( 5 ) الوسائل 14 : 470 ، الباب 20 من أبواب المتعة ، الحديث 2 .